سليدر

............مســـــــــــــــــــــــــاحة اعـــــــــــــــــــــــــــــلانيــة

عنوان الموضوع الاول عنوان الموضوع الثاني عنوان الموضوع الثالث عنوالن الموضوع الرابع عنوان الموضوع الخامس
الجمعة، 20 نوفمبر 2015

أمثلة لكيفية احتساب الرسوم







أمثلة لكيفية احتساب رسوم مجهولة القيمة :

جنية
الدعاوى الجزئية
جنيه
الدعاوى المستعجلة
5
ثابت
10
ثابت
2.5
صندوق خدمات صحية
5
صندوق خدمات صحية
1.5
اضافى أبنية محاكم
1.5
اضافى ابنيه محاكم
9.00

16.5


   جنية
الدعاوى الجزئية
جنيه
الدعاوى المستعجلة
15
ثابت
40
ثابت
7.5
صندوق خدمات صحية
20
صندوق خدمات صحية
1.5
اضافى أبنية محاكم
6
اضافى ابنيه محاكم
24.00

66


جنية
استئناف دعوى جزئية (م0س)
جنيه
استئناف دعوى كلية (استئناف عالى )
10
ثابت
30
ثابت
5
صندوق خدمات صحية
15
صندوق خدمات صحية
1.5
اضافى أبنية محاكم
3
اضافى ابنيه محاكم
16.5

48



أمثلة لتقدير رسم مقرر للإنذار:
1 ـ إنذار مكون من رول واحد موجه من منذر إلى منذر إليه :

مقرر
خدمات صندوق
اضافى
الاجمالى
0.30
0.15
1.00
= 1.45

2 ـ إنذار مكون من رولين موجه من شخصين إلى منذر إليه :
مقرر
خدمات صندوق
اضافى
الاجمالى
0.90
0.45
1.00
= 2.75

مثال :
رفع ( أ ) على (ب) دعوى يطلب فيها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 50000 جنيه تعويض ، وبعد تداول حكمت المحكمة بالزام المدعى علية بأن يؤدى مبلغ 35000 جنيه فقط مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ، فما هى أنواع الرسوم المستحقة على الدعوى وقيمتها والملزم بدفعها ؟
الحل : تثير هذه المسألة المواد القانونية التالية :
(1) م/1 من قانون الرسوم القضائية رقم (90) لسنة 1944 والتى تنص على انه "يفرض رسم نسبى على الدعاوى معلومة القيمة أى التى تقدر قيمتها ويتم احتساب الرسوم النسبية بواقع نسبة مئوية من الطلب أو الدعوى طبقا للنسب التالية :
2 % لغاية 250 جنيه وتقدر ( 5 جنية ) .
3 %  فيما زاد عن 250 جنيه وحتى 2000 جنية  وتقدر ( 22.50 جنيه ) .
4 %  فيما زاد عن 2000 جنيه وحتى 4000 جنية وتقدر ( 80     جنيه ) .
5 %  فيما زاد عن 4000 جنيه  .
(2) م /9 من القانون رقم 126 لسنة2009بتعديل بعض إحكام قوانين الرسوم القضائية والتى تنص على  
 لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه
·لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من الفى جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه و لا تجاوز مائه ألف جنية  
·لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة ألاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه 
·لا تحصل الرسوم النسبية على أكثرمن عشرة ألاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية
يتم فرض الرسوم التالية :
رسم نسبى طبقاً للشرائح الموضحة صندوق خدمات يمثل 50% من الرسم النسبى رسم اضافى 1.5 جنيه يدفع عند رفع الدعوى فقط الملزم بدفع الرسوم:
يلتزم المدعى " الذى قام برفع الدعوى "بدفع الرسوم المقررة أثناء رفع الدعوى أى عند تقديم صحيفة الدعوى الى قلم الكتاب .
ويلتزم خاسر الدعوى بدفع الرسوم على أساس ما حكم به بشرط ان يكون الحكم نهائياً .
التطبيق
الرسوم المستحقة أثناء رفع الدعوى و التى يلتزم بدفعها المدعى تستحق رسوم نسبية عن الألفين جنيه الأولى فقط حيث ان الدعوى بمبلغ .... أى تزيد قيمتها عن 40000 جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه ... وهذه الرسوم تقدر كالتالى :
2 % لغاية 250 جنيه وتقدر ( 5 جنية ) . 
3 %  فيما زاد عن 250 جنيه وحتى 2000 جنيه أى 1750 جنية وتقدر ( 22.50) .
وهكذا تقدر الرسوم النسبية بمبلغ 5 جنية + 52.5 جنية = 57.50 جنية
يستحق رسم صندوق خدمات 50% عن الرسوم النسبية = 28.75 جنيه
يستحق رسم اضافى مبلغ = 1.50 جنية
إذن الرسوم المستحقة أثناء رفع الدعوى ويلتزم المدعى بدفعها = 87.75 جنيه
الرسم المستحق بعد صدور الحكم النهائى ويلتزم بدفعها خاسر الدعوى وتحسب على ان اساس ماتم الحكم به هو مبلغ 35000 جنية 
2 %  على 250 جنية     = 5        جنية
2 %  على 1750 جنية   = 52.5   جنية
4 %  على 2000 جنية   = 80      جنية
5 %  على 31000 جنية = 1550  جنية
وحيث تم رفع رسوم عن2000 جنيه من المدعى وهو مبلغ 57.5 جنيه = 1687.5 ـ 57.5= 1630 جنيه
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على خاسر الدعوى  = 1630+ 815 ( رسم خدمات 50%)=2445 جنية
ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره ومن بعد صدوره بالنطق به ليس لإلا عملاً مادياً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له .







ممكن تعليق  طيب قول رايك  هنا

هنـــــــــــــــــــــا 

هنـــــــــا

هنا 






الأربعاء، 22 يوليو 2015

تنفيذ أمر تقدير الرسوم




يتلخص أثر الحكم النهائى بإلغاء أمر تقدير الرسوم لعدم استحقاق قلم الكتاب للرسم ، فى امتناع قلم الكتاب عن ملاحقة خصوم الدعوى بإجراءات تنفيذه .
ويشترط لقبول الإشكال فى تنفيذ أمر تقدير الرسوم من الملتزم ان يبنى على أسس لاحقة على ان كون أمر التقدير أصبح نهائيا .

المعارضة فى مقدار الرسوم








تنص المادة (17) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على انه يجوز لذى الشأن ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها ، وتحصل المعارضة امام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ، ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة .

الفرق بين أمر تقدير الرسوم وأمر تقدير المصروفات القضائية




أمر تقدير المصروفات هو أمر يصدر من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم ، لتقدير المصروفات التى أنفقها كاسب الدعوى ، فى سبيل الحصول على الحكم الصادر لصالحة ، فيشمل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة وهو يصدر بناءً على طلب المحكوم له على عريضة يقدمها للمحكمة التى أصدرت الحكم

أمر تقدير الرسوم يختلف عن الأمر على عريضة :




تختلف اوامر تقدير الرسوم القضائية علي عرائض التي تصدر ( طبقا لاحكام قانون المرافعات في المواد 194 – 200 و ذلك من نواحي متعددة هى  :

هل خلو أمر التقدير من اسم مصدره لا ينال من شرعيته



 خلو أمر التقدير من اسم مصدره لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته :

قضت محكمة النقض بان نص المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 يدل على ان تقدير الرسوم القضائية يتم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى فى نطاق سلطته الولائية التى يباشر ها فلا يعد من ثم حكما قضائيا وإذا كان الثابت بالأوراق ان أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدر على النموذج المعد لذلك من السيد رئيس المحكمة

المختص بإصدار أمر تقدير الرسوم




يصدر أمر تقدير الرسوم من القاضى أو رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم سواء كانت المحكمة جزئية أو ابتدائية ( مدنية او تجارية أو عمالية أو بهيئة استئنافيه أو احوال شخصية ) او محكمة استئناف او نقض ذلك
عربي باي