............مســـــــــــــــــــــــــاحة اعـــــــــــــــــــــــــــــلانيــة

عنوان الموضوع الاول عنوان الموضوع الثاني عنوان الموضوع الثالث عنوالن الموضوع الرابع عنوان الموضوع الخامس
الأربعاء، 22 يوليو 2015

الفرق بين أمر تقدير الرسوم وأمر تقدير المصروفات القضائية




أمر تقدير المصروفات هو أمر يصدر من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم ، لتقدير المصروفات التى أنفقها كاسب الدعوى ، فى سبيل الحصول على الحكم الصادر لصالحة ، فيشمل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة وهو يصدر بناءً على طلب المحكوم له على عريضة يقدمها للمحكمة التى أصدرت الحكم
ويتم إعلانه للخصم الصادر ضده الأمر ويجوز التظلم منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه ، إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الأمر ، وينظر فى غرفة المشورة 0 ويتفق أمر تقدير الرسوم القضائية مع أمر تقدير المصاريف القضائية فى أن كل منهما يجوز التظلم منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر ، إلا أنه هناك فروق جوهرية بينهما تتمثل فى الآتى :ــ
1ــ القانون الواجب التطبيق :
     أمر تقدير الرسوم القضائية يخضع لأحكام قانون الرسوم القضائية بينما أمر تقدير المصروفات فإنه يخضع لأحكام قانون المرافعات ( مادتان 189، 190 مرافعات ) .
2ــ الجهة طالبة إستصدار أمر التقدير :
أمر تقدير الرسوم القضائية يصدر بناءً على طلب قلم الكتاب بينما أمر تقدير المصروفات القضائية فيصدر بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له .
3ــ بالنسبة لأطراف الخصومة فى التظلم :
إن طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير الرسوم هما قلم الكتاب والصادر ضده الأمر بينما طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير المصروفات فيها الصادر لصالحه الأمر ، والخصم الآخر من صدر ضده الأمر .
4ــ بالنسبة لطريقة التظلم :
فإن التظلم من أمر تقدير الرسوم يكون بتقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان إذا كانت المنازعة فى المقدار وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذا كانت المنازعة فى أساس الإلتزام ، بينما التظلم فى أمر تقدير المصروفات القضائية يكون دائماً وعلى الرأى الراجح بتقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان سواء كانت المنازعة فى المقدار أو فى أساس الإلتزام .
5ــ بالنسبة لميعاد إستئناف الحكم الصادر فى التظلم :
فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية إذا كانت المنازعة فى المقدار هو خمسه عشر يوماً حال إن استئناف الحكم الصادر فى التظلم اما التظلم من أمر تقدير المصروفات القضائية فيخضع للقواعد العامة فى الاستئناف .




ممكن تعليق  طيب قول رايك  هنا

هنـــــــــــــــــــــا 

هنـــــــــا

هنا 






اعلان 1
اعلان 2
التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي