............مســـــــــــــــــــــــــاحة اعـــــــــــــــــــــــــــــلانيــة

عنوان الموضوع الاول عنوان الموضوع الثاني عنوان الموضوع الثالث عنوالن الموضوع الرابع عنوان الموضوع الخامس
الأربعاء، 22 يوليو 2015

المعارضة فى مقدار الرسوم








تنص المادة (17) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على انه يجوز لذى الشأن ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها ، وتحصل المعارضة امام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ، ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة .
ومفاد ذلك أن المشرع اشترط فى المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها أمر التقدير ، وإما بتقرير بقلم كتاب المحكمة التى أصدرت الأمر على أن تكون المعارضة خلال ثمانية أيام تالية لتاريخ إعلان أمر التقدير .
ب ـ المنازعة فى أساس الإلتزام بالرسوم :
المنازعة فى أساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به تخضع للقواعد العامة فى قانون المرافعات من حيث طريقة رفعها فتكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ولا يشترط أن تكون خلال ثمانية أيام كما هو الحال فى المعارضة فى مقدار الرسوم ، وكذلك بالنسبة لميعاد الإستئناف فإن المنازعة فى الأساس تخضع للأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى ميعاد الإستئناف .
أما المعارضة فى المقدار ، فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فيها فيكون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم .
ج ـ الفرق بين المعارضة فى مقدار الرسوم والمنازعات فى اساس الالتزام به :
1 ـ طريق المنازعة :
  المعارضة فى مقدار الرسوم تكون امام المحضر عند الاعلان او بتقرير بقلم الكتاب و المنازعة فى اساس الالتزام بالرسوم تكون الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
2 ـ ميعاد المعارضة :
ثمانية ايام من تاريخ الاعلان فى حالة المعارضة فى مقدار الرسوم وطبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات عند المنازعة فى اساس الالتزام بالرسوم .
 3 ـ ميعاد استئناف الحكم  :
خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم فى حالة المعارضة فى مقدار الرسوم وطبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات عند المنازعة فى اساس الالتزام بالرسوم .
4 ـ جواز الاستئناف  :
المعارضة فى مقدار الرسوم تتبع قيمة الدعوى الصادر فيها امر التقدير اما المنازعة فى اساس الالتزام بالرسوم فطبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات .
5 ـ احكام النقض  :
التى كانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يصح اقتضاؤه وإنما تدور حول اساس الالتزام بالرسم ومداه الوفاء به ، فإن الفصل فى هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى امر التقدير وإنما يكون وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1994 بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 .
كما قضت محكمة النقض ايضا بأن مفاد المادتين 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 يدل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة على انه اذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى امر التقدير ، وأما اذا كانت تدور حول اساس الالتزام بالرسم ومداه و الوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية النص فى المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسم القضائية فى المواد على ان يجوز لذوى الشأن ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه فى المادة السابقة وتحصيل المعارضة امام المحضر عند اعلان امر التقدير او بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان الأمر يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على انه اذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاءه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير بإبدائها أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم الكتاب ، أما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .
1ــ المنازعة فيما إذا كانت تستحق الرسوم على المبلغ المحكوم به فى الإستئناف أم على الفرق بين هذا المبلغ وما حكم به إبتدائياً هى منازعة فى المقدار :
حيث قضت محكمه النقض بأنه متى كان مبنى المعارضة فى قائمه الرسوم منازعة المستأنف فى مقدار الرسوم المستحقة على الإستئناف المرفوع والصادر بها أمر التقدير المعارض فيه وهل يكون تقدير الرسوم على المبلغ المحكوم به فى الإستئناف أم على الفرق بين هذا المبلغ وما حكم به إبتدائياً ، فإن النزاع على هذه الصورةلا يعتبر نزاعاً فى أساس الإلتزام بالرسوم بل هو نزاع فى مقداره مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة التى تختص بنظرها المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير .
2ــ المنازعة فيما إذا كان يستحق على الدعوى ربع الرسم أو نصفه منازعة فى المقدار :
قضت محكمه النقض بأنة وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون ، إذا قضى بعدم قبول المعارضة فى أمر التقدير على سند من القول بأنها منازعة فى أساس الإلتزام بالرسم فى حين أن المنازعة تدور حول تقدير الرسم المطالب به لتقديم عقد الصلح بين طرفى الخصومة فى الجلسة الأولى التى كانت محددة لنظر الدعوى وإذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق القانونى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وحيث أن هذا النعى صحيح ذلك أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أن 00 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، إذ أن البين من الأوراق أن معارضة الطاعن فى أمر التقدير محل النزاع تنصب على مقدار الرسم المستحق باعتبار أن طرفى الخصومة قد تصالحا وفقاً لعقد صلح طرح على محكمة الموضوع فى الجلسة الأولى التى حددت لنظر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
3ــ طلب إحتساب الرسوم على أساس الضريبة وليست التحريات منازعة فى المقدار :
يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه فإن اقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير بأن بإبدائها امام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم الكتاب ، أما إذا كانت تدور حول اساس الالتزام بالرسم ومداه و الوفاء به رفعها إنما يكون بسلوك وإجراءات المرافعات العادية لما كان الثابت فى الأوراق ، ومعارضة الطاعن فى أمرى التقدير محل النزاع تنصب على مقدار الرسم المستحق ووجوب احتسابه على اساس القيمة الإيجارية المتخذه أساساً لربط الضريبة على العقار موضوع الدعوى الصادر فيها أمر التقدير وليست بناءً على التحريات التى قام بها قلم الكتاب ، فإن إقامة هذه المنازعة لا تكون بسلوك إجراءات التقاضى العادية وإنما تكون بطريق المعارضة فى أمرى التقدير على نحو ما سلف بيانه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من انها منازعة على أساس الالتزام بالرسوم والوفاء بها فإنه يكون قد أخطاء فى تطبيق القانون ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن الفصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله بما يوجب نقصه لهذا السبب .
4 ـ قضاء الحكم بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق القانونى لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الموضوع : ـ
قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تستنفذ ولايتها فى نظر موضوعالمعارضة فى امر تقدير الرسوم بالقضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى وكانت محكمة الاستئناف لا تملك التصدى لهذا الموضوع لما يترتب من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ، باعتبار ان مبدأ التقاضى على درجتين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعد من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى التى لا يجوز مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها فإن الحكم المستأنف يكون بقضائه المشار إليه يكون بقضائه المشار إليه قد وقف عند حد المظهر الشكلى لقبول المعارضة من حيث طريقة رفعها ولم يتجاوز النظر فيما عدا ذلك ، ومن ثم يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها .
·سقوط الرسوم بالتقادم منازعة فى أساس الالتزام
·المحكمة المختصة بنظر المعارضة هى المحكمة التى أصدرت أمر التقدير 
· المنازعة فى أساس الالتزام تخضع للقواعد العامة فى قانون المرافعات 
· اختصاص هيئات التحكيم بمنازعات الرسوم مشروطاً باتفاق طرفى المنازعة على التحكيم 
· عدم اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بنظر المنازعة فى أمر تقدير الرسوم .
هـ ـ استئناف الحكم الصادر فى المعارضة :ـ
ميعاد استئناف المعارضة فى المقدار خمسة عشر يوماً أما ميعاد استئناف الحكم الصادر فى التظلم فى أساس الالتزام 40 يوماً .
و ـ مدى جواز الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى المعارضة فى المقدار : ـ
إذا لم تتم المعارضة فى مقدار الرسوم خلال الميعاد أو تمت وفصل فى المعرضة بصفة نهائية أصبح أمر التقدير نهائياً وينفذ به شأن الحكم تماماً بعد وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير .
واستقر قضاء النقض على ان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم الدين يصير نهائياً باستنفاذ طرق الطعن فيه أو بفواتها ولا يتقادم إلا بتقادم إلا بمضى خمسه عشر سنة من وقت ان يصبح نهائياً .







ممكن تعليق  طيب قول رايك  هنا

هنـــــــــــــــــــــا 

هنـــــــــا

هنا 






اعلان 1
اعلان 2
التعليقات
2 التعليقات

2 التعليقات :

  1. محمد مرتضى6 مارس 2018 في 8:58 ص

    بارك الله فيك على هذا المجهود الطيب الرتال .

    ردحذف
  2. معلومات قيمه وشرح وافى شكرا جزيلا

    ردحذف

عربي باي