تختلف اوامر تقدير الرسوم القضائية علي عرائض التي تصدر ( طبقا لاحكام قانون المرافعات في المواد 194 – 200 و ذلك من نواحي متعددة هى :
1- الامر علي عريضة احد الخصوم يصدره قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية او محكمة المواد الجزئية علي حسب الاحوال .
2- واجب التنفيذ بقوة القانون فور صدوره .
3- لم يحدد القانون ميعاداً معينا للتظلم ومن ثم يجوز التظلم من الامر في أي وقت .
4- يسقط اذا لم يقدم للتنفيذ خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره .
5- عند التظلم من الامر علي عريضة يكون الخصوم هو الطرف الاخر في الدعوي .
الامر بتقدير الرسوم القضائية :
1-يستصدره قم الكتاب من رئيس المحكمة او القاضى حسب الاحوال وتقدم المعارضة فيه الى المحكمة التى اصدر رئيسها الامر او الى القاضى .
2-تحصل المعارضة فيه امام المحضر عند اعلان الامر او بتقرير فى قلم الكتاب ولمدة ثمانية ايام .
3-يكون ميعاد الاستئناف الحكم الذى يصدر فى المعارضة هو عشرة ايام من يوم صدوره ( عدلت الى خمسة عشر يوماً) .
4-اوامر تقدير الرسوم تعلن للمحكوم عليه قبل تنفيذها ولا تكون نافذة الا بعد فوات ميعاد المعارضة ( 8 ايام ).
5-عند التظلم من الامر بتقدير الرسوم القضائية يكون الخصم هو قلم الكتاب .
ممكن تعليق طيب قول رايك هنا
هنـــــــــــــــــــــا
هنـــــــــا
هنا