............مســـــــــــــــــــــــــاحة اعـــــــــــــــــــــــــــــلانيــة

عنوان الموضوع الاول عنوان الموضوع الثاني عنوان الموضوع الثالث عنوالن الموضوع الرابع عنوان الموضوع الخامس
الأربعاء، 22 يوليو 2015

أمر تقدير الرسوم يختلف عن الأمر على عريضة :




تختلف اوامر تقدير الرسوم القضائية علي عرائض التي تصدر ( طبقا لاحكام قانون المرافعات في المواد 194 – 200 و ذلك من نواحي متعددة هى  :
1-    الامر علي عريضة احد الخصوم يصدره قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية او محكمة المواد الجزئية علي حسب الاحوال .
2-    واجب التنفيذ بقوة القانون فور صدوره .
3-    لم يحدد القانون ميعاداً معينا للتظلم ومن ثم يجوز التظلم من الامر في أي وقت .
4-    يسقط اذا لم يقدم للتنفيذ خلال 30  يوماً من تاريخ صدوره .
5-    عند التظلم من الامر علي عريضة يكون الخصوم هو الطرف الاخر في الدعوي .
الامر بتقدير الرسوم القضائية :
1-يستصدره قم الكتاب من رئيس المحكمة او القاضى حسب الاحوال وتقدم المعارضة فيه الى المحكمة التى اصدر رئيسها الامر او الى القاضى  .
2-تحصل المعارضة فيه امام المحضر عند اعلان الامر او بتقرير فى قلم الكتاب ولمدة ثمانية ايام .
3-يكون ميعاد الاستئناف الحكم الذى يصدر فى المعارضة هو عشرة ايام من يوم صدوره ( عدلت الى خمسة عشر يوماً) .
4-اوامر تقدير الرسوم تعلن للمحكوم عليه قبل تنفيذها ولا تكون نافذة الا بعد فوات ميعاد المعارضة    ( 8 ايام ).
5-عند التظلم من الامر بتقدير الرسوم القضائية يكون الخصم هو قلم الكتاب .









ممكن تعليق  طيب قول رايك  هنا

هنـــــــــــــــــــــا 

هنـــــــــا

هنا 






اعلان 1
اعلان 2
التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي