............مســـــــــــــــــــــــــاحة اعـــــــــــــــــــــــــــــلانيــة

عنوان الموضوع الاول عنوان الموضوع الثاني عنوان الموضوع الثالث عنوالن الموضوع الرابع عنوان الموضوع الخامس
الثلاثاء، 21 يوليو 2015

أنواع الرسوم القضائية وقواعد تقديرها







أنواع الرسوم :


 م
                أصلية
               تكميلية
(1)
رسم نسبى (يفرض على الدعاوى معلومة  القيمة)                                                                
رسم صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية ( الرسم النسبى )
(2)
رسم ثابت (يفرض على الدعاوى غير معلومة القيمة)
رسم إضافى لصندوق أبنية المحاكم
(3)
رسم مقرر ( رسم محدد يفرض على طلب الأوراق و الشهادات و الإعلانات و الإنذارات )






 الرسم النسبى :

ويتم تحديده بتطبيق أحكام المادة (1) ، والمادة (9) من قانون الرسوم .


ــ فرض بالمادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 
ــ وهو نسبة مئوية من قيمة الطلبات فى الدعوى معلومة القيمة .
ــ ويحتسب كالآتى :
2% حتى 250 = 5 جنيه
3% فيما زاد عن 250 حتى 2000 جنيه = 52.50 جنيه
4% فيما زاد عن 2000 حتى 4000 = 80 جنيه
5% فيما زاد عن 4000 جنيه
ــ هذه الشرائح تحسب تدريجياً بمعنى أن الرسوم لا تستقطع على جملة المبلغ و إنما تحصل تدريجياً وفقاً للشرائح السابقة .
ــ الرسوم القضائية ( نسبى ــ صندوق ــ إضافى ) تحصل على مرحلتين :
الأولى: يلتزم فيها المدعى بأداء جزء من هذه الرسوم محسوباً على ما نصت عليه المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2009 وذلك عند رفع الدعوى وإيداع صحيفتها 
الثانية: باقى الرسوم تصبح إلتزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى .
مع ملاحظة : أنه لا يجوز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم من المحكوم عليه إبتدائياً إلا بعد أن يصبح الحكم نهائياً باستنفاذ طريق الطعن بالاستئناف أو فوات مواعيده .
ــ المادة التاسعة من قانون الرسوم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2009
حددت الجزء من قيمة الدعوى الذى سيتم إحتساب الرسوم عليه ابتداءاً والذى يلتزم المدعى بسداده عند رفع الدعوى على التفصيل التالى :
1ــ لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه :
2% على 250 جنيه = 5 جنيه
          2% على 750 جنيه = 22.50 جنيه
مجموع الرسم النسبى 27.50 جنيه
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عند رفع الدعوى وإيداع صحيفتها 27.50 نسبى 13.75 صندوق خدمات صحية 1.50 صندوق أبنية المحاكم = المجموع 42.75 جنيه 00 فإذا قضى الحكم نهائياً بمبلغ 40000 جنيه وألزم المدعى عليه بالمصاريف 00 فتحسب باقى الرسوم كالآتى :
      2%على 250 جنيه = 5 جنيه
     2% على 1750 جنيه = 52.50
     4% على 2000 جنيه = 80
     5% على 36000 جنيه = 1800
   مجموع الرسم النسبى 1937.50 جنيه
   يخصم من هذا الرسم النسبى ما سبق أن سدده المدعى منه عند رفع الدعوى
1937.50 – 27.50 = 1910 جنيه
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عليه :
1910 جنيه نسبى + 955 جنيه صندوق خدمات صحية = الجملة 2865 جنيه .
2ــ ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه :
         2% على 250جنيه = 5 جنيه
         2% على 1750 جنيه = 52.50 جنيه
         مجموع الرسم النسبى 57.50 جنيه
            وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عند رفع الدعوى وإيداع صحيفتها
57.50 نسبى + 28.75 صندوق خدمات صحية + 1.50 صندوق الأبنية = المجموع 87.75 جنيه 00 فإذا قضى الحكم نهائياً بمبلغ 100000 جنيه وألزم المدعى عليه بالمصاريف 00 فتحسب باقى الرسوم كالآتى :
         2%على 250 جنيه = 5 جنيه
         2%على 1750 جنيه = 52.50
          4%على 2000 جنيه = 50
          5% على 96000 جنيه = 4800
       مجموع الرسم النسبى 4937.50 جنيه

يخصم منه ما سبق أن سدده المدعى عند رفع الدعوى :
4937.50 – 57.50 = 4880 جنيه
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عليه :
4880 جنيه نسبى + 2440 جنيه صندوق خدمات صحية = 7320 جنيه
3 ــ ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 5000 جنيه فى الدعوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف ولا تجاوز مليون جنيه :
        2% على 250 جنيه = 5 جنيه
        2% على 1750 جنيه = 52.50
        4% على 2000 جنيه = 80    
        5% على 1000 جنيه = 50
مجموع الرسم النسبى 187.50 جنيه
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عند رفع الدعوى وإيداع صحيفتها
187.50 جنيه نسبى + 93.75 جنيه صندوق خدمات صحية + 1.50 جنيه صندوق أبنية محاكم
4 ــ ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10000 جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه :
      2% على 250 جنيه = 5 جنيه
      2% على 1750 جنيه = 52.50
      4% على 2000 جنيه = 80
     5% على 6000 جنيه = 300
مجموع الرسم النسبى 437.50 جنيه
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عند رفع الدعوى وإيداع صحيفتها
437.50 جنيه نسبى + 218.75 جنيه صندوق خدمات صحية + 1.50 جنيه إضافى صندوق أبنية = الجملة 157.75 جنيه
وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به .
رسم صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية :
ــ فرض بالقانون 36 لسنة 1975 المعدلة بالقانون 7 لسنة 1985
ــ يحتسب بواقع 1/2 الرسوم النسبية المقررة .
ــ يأخذ حكم الرسوم النسبية من حيث الإلتزام به .
ــ تعد من الرسوم التكميلية وإن كانت تخضع من حيث تحصيلها والمطالبة بها لجميع القواعد التى تسرى على الرسوم الأصلية .
رسم إضافى لصندوق أبنية المحاكم :
ــ فرض بالقانون 69 لسنة 1980 .
ــ تخصص حصيلته لإنشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم وإستراحات رجال القضاء .
ــ يتم إحتساب قيمتها فى الدعاوى المدنية على النحو التالى :
  1 ــ صحيفة إفتتاح الدعوى أمام المحكمة الجزئية أو طلب أمر الأداء أو الطلبات العارضة أو طلبات التدخل إذا كان المطلوب لا يتجاوز 100 جنيه 00 يحتسب رسم إضافى خمسون قرشاً ، فإذا زاد المطلوب على مائة جنيه أو كانت الدعوى برسم ثابت ( غير مقدرة القيمة ) يحتسب رسم إضافى مائة وخمسون قرشاً .
2 ــ صحيفة إستئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية ( مدنى مستأنف ) والإستئناف مقابل 1.50 جنيه 
3 ــ صحيفة إفتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو طلب الأداء والطلبات العارضة أو طلبات التدخل1.50 جنيه
4 ــ صحيفة الإستئناف أمام محكمة الإستئناف والإستئناف المقابل التدخل 3 جنيه 
5 ــ صحيفة إلتماس إعادة النظر 3 جنيه 
6 ــ تقرير الطعن بالنقض 6 جنيه 
7 ــ الإنذارات ومحاضر العرض 1 جنيه 
8 ــ الشهادات 0.60 قرش 
9 ــ صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق 0.80 قرش 
ملاحظات :
1ــ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية . 
2ــ يتم تقدير قيمة الدعوى طبقاً لأحكام قانون الرسوم القضائية وليس طبقاً لأحكام قانون المرافعات لأن الأخير يتعلق بأحكام الإختصاص فقط .
3ــ يضاف إلى قيمة الدعوى بعد الفصل فيها ــ إحتساب الفوائد ــ وما يستجد مما ريع إذا كانت مطلوبة حتىتاريخ تسليم الصورة التنفيذية . 
4 ــ يتم تحصيل الرسوم المستحقة على أى طلب عارض أو تعديل طلبات أو تدخل هجومى وإلا إستبعد من جدول الجلسة .
5 ــ لا يتم تحصيل رسوم على أكثر من المبالغ التى سددها المدعى عند رفع الدعوى إبتداءاً وذلك إذا حكم فى الدعوى بالرفض ــ وقف الإجراءات ــ ترك الخصومة ــ الشطب الإنقطاع ــ السقوط .
6 ــ إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة معلومة القيمة عن سند واحد قدر الرسوم باعتبار مجموع الطلبات ،فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسوم باعتبار كل سند على حدة .
7 ــ رفع الدعوى بطلبين فى عريضة واحدة ، إعتبارها دعوتين مستقلين متى وجهت كلاً منهما إلى فريق من المدعى عليهم .
8 ــ بعد الفصل فى الدعوى تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ، ويسوى الرسم على أساس ما حكم به ويحول الإستئناف دون تحصيل هذه الرسوم .
9 ــ تسلم المحكوم له صورة تنفيذيه من الحكم دون التوقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها الغير .
10 ــ لايجوز إعطاء غير المحكوم لصالحه أى صورة من الحكم أو شهادة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من رسوم .
11 ــ تعديل الطلبات فى دعوى معلومة القيمة من مبلغ إلى مبلغ أقل ، لا يستحق رسم جديد إذا كان التعديل فى الدعوى من مبلغ إلى مبلغ أكبر يحصل فرق رسم ويتم إستبعاد الدعوى من الرول إذا لم يسدد فرق الرسم.
الرسم الثابت :
    . هو من الرسوم الأصلية .
    . فرض بالمادة الأولى والثالثة والرابعة من القانون 90 لسنة 1944 وتعديله بالقانون 126 لسنة 2009
    . هو رسم محدد يفرض على الدعاوى مجهولة القيمة .
 مثل : دعوى صحة التوقيع ، دعوى التزوير الأصلية ، إشكالات التنفيذ ، التظلم من الأمر على عريضة ، دعوى التسليم ، دعوى منع التعرض ، دعوى شطب ورهن ، دعوى تعيين حارس قضائى ، دعوى إسترداد حيازة ، دعوى وقف الأعمال الجديدة ، دعوى الطرد للغضب .
ولقد أوردت المادة 76 من قانون الرسوم 90 لسنة 1944 بعضاً من أنواع الدعاوى المجهولة القيمة على سبيل المثال لا الحصر :
قواعد تقدير رسوم الدعاوى مجهولة القيمة :
محاكم أول درجة :
10 جنيه                        فى منازعات القضاء المستعجل
5 جنيه                          فى الدعاوى الجزئية
15 جنيه                        فى الدعاوى الكلية
50 جنيه                        فى الدعاوى شهر الإفلاس أو الصلح الواقى منه

محاكم الإستئناف :
10 جنيه                       مدنى مستأنف
15 جنيه                       مدنى مستأنف مستعجل
30 جنيه                     إستئناف عالى
محاكم النقض :
75 جنيه                     على طعون النقض
40 جنيه                     طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة النقض

الرسم المقرر :
·        هو من الرسوم الأصلية .
·        فرض بالقانون 90 لسنة 1944 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009 نص عليه فى الفصل الثامن والتاسع من المادة 32 حتى المادة 39 .
·        وهو رسم محدد يفرض على طلب الوراق و الشهادات والإعلانات و الإنذارات .
 قواعد تقدير رسوم الإنذارات :
نصت المادة 33/1 من قانون الرسوم 90 لسنة 1944 على ان يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبه و المحضرين غير المتعلقة بأيه دعوى سواء أكانت أصلا أو صورة ما لم تعفها احكام هذا القانون من الرسوم  .
هذه المادة لم يشملها التعديل الوارد بالقانون 126 لسنة 2009 .

يتم احتساب الرسم المقرر للإنذار وفقاً للقواعد التالية :
·        يفرض رسم مقرر قدره خمسة عشر قرشاً على كل رول من رولات الإنذار .
·        يتعدد هذا الرسم بتعدد الأشخاص فى الإنذار سواء أكانوا منذرين أو منذر إليهم .
·        الرول عبارة عن صفحتين :
الصفحة 25 سطر
السطر   12 كلمة
فيكون الرول عبارة عن 50 سطر وبما يوازى 600 كلمة ويجوز التجاوز عن 8 سطور بشرط الا يزيد عن صفحتين  وما زاد عن ذلك يعتبر رولاً أخر ويستحق عنه رسم آخر
      ويفرض رسم صندوق خدمات صحية مقداره 1/2 الرسم المقرر .
       ويفرض رسم اضافى لصندوق ابنيه المحاكم قدره جنيه واحد  .
       الأوراق المرفقة بالإنذار تعتبر جزء من رولاته ، ويتعدد الرسم بتعدد هذه الأوراق باعتبار رول كامل أياَ ما كان عدد الأسطر الواردة بها .













ممكن تعليق  طيب قول رايك  هنا

هنـــــــــــــــــــــا 

هنـــــــــا

هنا 







اعلان 1
اعلان 2
التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي